للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن شيبان اللَّذَيْنِ في الباب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الراجح، وأما حديث أبي بكرة، فقد أجاب عنه شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٧)، فقال: وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، فَقَدْ أَدْرَكَ مِنْ الِاصْطِفَافِ المَأْمُورِ بِهِ مَا يَكُونُ بِهِ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقِفَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِيءُ آخَرُ فَيُصَافُّهُ فِي الْقِيَامِ؛ فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِيهِ النَّهْيُ بِقَوْلِهِ: «وَلَا تَعُدْ»، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الرَّكْعَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْفَذِّ؛ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا مُبَيَّنٌ مُفَسَّرٌ، وَذَلِكَ مُجْمَلٌ، حَتَّى لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّفِّ بَعْدَ اعْتِدَالِ الْإِمَامِ كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ؛ لَكَانَ سَائِغًا فِي مِثْلِ هَذَا دُونَ مَا أَمَرَ فِيهِ بِالْإِعَادَةِ، فَهَذَا لَهُ وَجْهٌ. اهـ. (١)

[مسألة [٢]: إذا دخل في الصف بعد أن رفع الإمام رأسه؟]

• ذهب الإمام أحمد في رواية إلى بطلان صلاته؛ إلا أن يكون جاهلًا، وهو المشهور عنه، واختار ذلك الخِرَقِي.

• والرواية الأخرى عن أحمد بصحة الصلاة، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأنَّ الركوع دون الصف مشروعٌ؛ لحديث عبد الله بن الزبير الذي تقدم، وقد شُرِعَ لإدراك الركعة، ومعلوم أنه إن


(١) وانظر: «الفتح» (٥/ ١٧)، لابن رجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>