للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول يُعلم أنَّ قول ابن قدامة: (إنْ قبَّل فأنزل؛ أفطر بلا خلاف) غير صحيح، فقد وُجِدَ الخلاف كما تقدم، وكما في «الإنصاف» (٣/ ٢٧١ - ).

والراجح -والله أعلم- أنه إنْ تعمَّد إنزال المني بمباشرة، أو تقبيل؛ فإنه يُفطر، وإنْ لم يقصد الإنزال عند المباشرة، أو التقبيل، فأمنى من غير قصد؛ فلا شيء عليه، وكذلك إذا أمذى؛ فلا شيء عليه مطلقًا.

وإذا أنزل المني متعمدًا؛ بطل صومه، وليس عليه كفارة، ولا يقدر على القضاء، وعليه التوبة.

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرَّار» (٢/ ١٢١): إنْ وقع من الصائم سببٌ من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطلَ صومه، وإنْ لم يتسبب بسبب، بل خرج مَنِيُّهُ لشهوة ابتداءً، أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا. اهـ

ثم وجدت في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٧٠) بإسنادٍ صحيحٍ عن جابر بن زيد -رحمه الله- أنه قال فيمن نظر إلى امرأته فأمنى، قال: لا يفطر، ويتم صومه.

[مسألة [٢]: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل؟]

• في المسألة أقوال:

الأول: الكراهة مطلقًا، وهو المشهور عند المالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>