للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال الإكراه والمطاوعة، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ

قلتُ: الخلاف موجودٌ مشهور.

• فقد خالف بعض الحنابلة كما في «الإنصاف» (٣/ ٤٤٧)، وهو الأصح عند الشافعية كما في «المجموع» (٧/ ٣٤١)، وهو قول الظاهرية كما في «المحلَّى» (٨٥٥)، فهؤلاء كلهم قالوا: المكرهة لا يفسد حجها؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل:١٠٦]، وبالحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (١)، وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع» (٧/ ٢١٦).

تنبيه: كذلك الرجل إذا أُكره على الوطء لا يفسد حجُّه، وهو مذهب الظاهرية، والأصح عند الشافعية. (٢)

[مسألة [٩]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف الإفاضة؟]

• في هذه المسألة قولان:

القول الأول: لا يفسد حجُّه، وهو ثابت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٢٨) ط/الرشد، و «سنن البيهقي» (٥/ ١٧١)، وهو قول مجاهد، وعطاء، والشعبي، والحكم، وعكرمة، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.


(١) انظر تخريجه في «جامع العلوم والحكم» رقم (٣٩).
(٢) انظر: «المحلى» (٨٥٥)، «المجموع» (٧/ ٣٤١ - ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>