للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما لا يكون شركًا، أو حلفًا بغير الله، وهو قول الشافعي في الجديد، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، والثوري، وأبي عبيد، وغيرهم.

واستدلوا بالآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}، والإيلاء: الحلف، وهذا عام يشمل الحلف بالله، ويشمل الإيمان الأخرى المباحة؛ ولأنها يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء، ويلزمه بالحنث فيها حق؛ فصح إيلاؤه بها.

وروى البيهقي (٧/ ٣٨١) عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعها؛ فهي إيلاء. وهو من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والحكم لم يسمع من مقسم إلا قدر خمسة أحاديث. وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم. (١)

[مسألة [٢]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؟]

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: أنه لا يكون إيلاءً إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا القول ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، وهو قول طاوس، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، واستدلوا بالآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦]،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥ - ) «البيان» (١٠/ ٢٧٥) «الإنصاف» (٩/ ١٧٢) «زاد المعاد» (٥/ ٣٥١ - ٣٥٣) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>