للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.

وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.

الثاني: أنها تبطل.

وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.

واختار ابن قدامة -رحمه الله- القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء.]

• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:

فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.

ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.

واختار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول. (٢)

[مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.]

• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.

• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة -رضي الله عنها- كما في «الصحيحين» (٣) أنها قالت: لو يعلم


(١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٥)، و «المغني» (٣/ ٤١)، «المجموع» (٤/ ٢٩٩).
(٢) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٢٦٧)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣٨٧).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٨٦٩)، ومسلم برقم (٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>