للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٦ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُوحَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: رد العين المسروقة.]

أما إن كانت العين المسروقة باقيةً لم تتلف؛ فيجب ردها لمالكها؛ قطع السارق، أو لم يقطع، بلا خلاف.

وأما إن كانت قد تلفت، أو استهلكت، ففيه خلاف.

• فذهب أكثر العلماء إلى وجوب ردِّها لمالكها بمثلها، أو قيمتها، سواء قطع، أو لم يقطع؛ لأنه حقٌّ لآدمي، فلا يسقط بإقامة الحد عليه، ولا دليل على سقوطه بذلك.

واستدلوا بالأدلة العامة في وجوب رد المظالم إلى أهلها، وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والبتي، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك وغيرهم.


(١) ضعيف منكر. أخرجه النسائي (٨/ ٩٣)، من طريق المسور بن إبراهيم عن جده عبدالرحمن بن عوف به.
قال النسائي عقبه: هذا مرسل، وليس بثابت. اهـ
وقال أبوحاتم كما في «العلل» لولده (١٣٥٧): هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبدالرحمن، هو مرسل أيضًا. اهـ
قلتُ: والمسور بن إبراهيم مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>