للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٢]: لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي، أو موتك، أو مع موتي؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٥٤٣): فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِك، أَوْ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِك. لَمْ تَطْلُقْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، فَلَا يُصَادِفُ الطَّلَاقُ نِكَاحًا يُزِيلُهُ. اهـ

[مسألة [١٣]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟]

أما فيما بينه وبين الله فيقبل قوله أنه أراد الأجنبية، ويدين.

• وأما في الحكم، فمذهب أحمد أنه لا يقبل قوله؛ لأنَّ الطلاق لا يقع على الأجنبية.

• وعن أحمد رواية: أنه يقبل قوله؛ لأنَّ اللفظ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [١٤]: إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأةً أجنبية؟

أما فيما بينه وبين الله فيدين، ويقبل منه.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>