وهذا القول صح عن عمر، وأبي بن كعب، وعمران، وأبي هريرة، ورُوي عن علي، ومعاذ -رضي الله عنهم-، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعبيدة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، ومحمد ابن الحسن، وابن المنذر وغيرهم.
وحجتهم في ذلك: أنَّ عدم اعتبار الطلاق السابق جاء في حق المطلقة ثلاثًا إذا تزوجت زوجًا آخر، فيقتصر عليه.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترجع إليه وله عليها ثلاث طلقات، صح هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، وهو قول عطاء، والنخعي، وشريح، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.
وحجتهم في ذلك: أنَّ الزواج بزوج ثاني هدم الثلاث الطلقات، فيهدم ما دونها من باب أولى، ومال إلى ذلك الشوكاني في «وبل الغمام».
وأُجيب عن ذلك: بأنَّ وطءَ الثاني في هذه الصورة لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، كوطء السيد؛ ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.
والقول الأول رجحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الأقرب، والله أعلم. (١)