للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وإن اقترنت به قرائن تدل على الرجوع ففيه خلاف: فمنهم من قال: يكون رجوعًا. وهو قول بعض الحنابلة؛ حكمًا بدلالة القرائن. ومنهم من قال: لا يكون رجوعًا. تقديمًا لحكم الأصل، وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة.

والأقرب أنه يحكم بكونه رجوعًا، والله أعلم. (١)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٦٩): وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ؛ لَمْ يَحْصُلْ الرُّجُوعُ وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ الْمِلِكِ عَلَى مَالٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ، فَلَمْ يَحْصُلْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ. وَإِنْ عَلَّقَ الرُّجُوعَ بِشَرْطٍ، فَقَالَ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ رَجَعْت فِي الْهِبَةِ. لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لِلْعَقْدِ لَا يَقِفُ عَلَى شَرْطٍ، كَمَا لَا يَقِفُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ. اهـ

[مسألة [٨]: هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملكه؟]

• مذهب أحمد وأصحابه أنَّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع الحاجة وعدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، بشرط أن لا يجحف بالابن ويَضرَّ به، أو يأخذ شيئًا تتعلق به حاجته، وأن لا يأخذ من مال ولدٍ ويعطيه لآخر.

دليلهم على أنَّ له الأخذ قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أنت ومالك لأبيك»، وهو حديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- له طرق يصح بها، واستدلوا بحديث: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم»، وهو حديث ثابت أيضًا. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٦٩) «الفتح» (٢٦٠٠).
(٢) وانظر تخريج الحديثين في «الإرواء» (٨٣٨) (١٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>