للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفِع القلم عن ثلاثة ... »، ومنهم: «المجنون حتى يعقل». (١)

تنبيه: إذا كان الجنون متقطعًا؛ فيصح البيع من قِبَلِه حال إفاقته ولا يصح حال جنونه.

[مسألة [١٤]: السكران هل يقع بيعه؟]

إن كان الإسكار غيرَ طافح ولم يُزِل العقل؛ فيصح، وأما إن كان الإسكار طافحًا: فاختلف أهل العلم في بيعه وشرائه.

• فمذهب الحنابلة، والمالكية وغيرهم: عدم صحة البيع، وعدم وقوعه؛ لأنه فاقد العقل، فأشبه المجنون، وهو قولُ بعض الشافعية.

• ومذهب الشافعية، والحنفية صحة بيعه وانعقاده، وهو قولٌ غير مشهور عن أحمد، وذلك لأنه هو الذي تسبب بفقدان عقله؛ فيقع عقوبة له.

والصواب هو القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٥]: بيع الصبي.]

أما الصبي الذي ليس بمميز فلا ينعقد بيعه ولا يصح عند أهل العلم، وأما الصبي المميز فاختلف أهل العلم في انعقاد بيعه:


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (١٠٨٤).
(٢) وانظر: «المغني» (١٠/ ٣٤٨)، «حاشية الدسوقي» (٤/ ٨)، «المجموع» (٩/ ١٥٥)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>