للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: هل يغسل المسلم الكافر؟]

• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ١٥٣): مذهبنا أنَّ للمسلم غسله، ودفنه، واتباع جنازته، ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي، وأبي ثور.

• وقال مالك، وأحمد: ليس للمسلم غسله، ولا دفنه. ولكن قال مالك: يُوَارَى. اهـ

قلتُ: وقال أحمد أيضًا بمواراته. وقول مالك، وأحمد هو الصواب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة:٨٤]، وعند أن مات عمه أبو طالب لم يغسله، ولم يدفنه، ولكن قال لعلي -رضي الله عنه-: «اذهب، فَوَارِه»، (١) وعند أن قتل يوم بدر جماعة من المشركين أمر بهم، فسُحِبوا إلى طوي من أطواء بدر (٢). (٣)

[مسألة [٧]: هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟]

• مذهب الشافعية، وسفيان، ومكحول صحة ذلك.

• وذهب أحمد وأصحابه إلى عدم صحته؛ لأنه عبادة، وليس الكافر من أهلها، وهذا القول هو الصحيح، ولا يسقط الوجوب عن المسلمين بفعل الكافر، كما لا يسقط بفعل المجنون. (٤)


(١) أخرجه أحمد (٧٥٩) و (٨٠٧) من وجهين، وهو حديث حسن، وهو في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي -رحمه الله- برقم (٩٥٢).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٩٧٦)، ومسلم برقم (٢٨٧٥) من حديث أبي طلحة -رضي الله عنه-.
(٣) وانظر: «المغني» (٣/ ٤٦٦).
(٤) انظر: «المغني» (٣/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، «المجموع» (٥/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>