للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالراجح قول الجمهور في هذه المسألة، وهو عدم الرفع في كل خفضٍ، ورفعٍ؛ إلا فيما تقدم، والله أعلم.

[مسألة [٧]: حكم رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٧٣٩): ولم يوجب الرفع عند الركوع، والاعتدال منه، ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داود، ونحوهم. اهـ

[مسألة [٨]: إلى أين يرفع يديه؟]

• في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: إلى المنكبين، وهو قول جمهور العلماء؛ لحديث ابن عمر، وأبي حميد.

الثاني: إلى فروع الأذنين، وهو قول أهل الكوفة، منهم: النخعي، وأبو حنيفة، والثوري، وقول أحمد في رواية عنه رجَّحها الخلَّال، ودليلهم حديث مالك بن الحويرث عند مسلم، وقد تقدم، وحديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود (٧٢٦) بإسناد صحيح، وهو في «الصحيح المسند».

الثالث: منهم من قال: هما سواء؛ لصحة الأحاديث بهما، وهو رواية عن أحمد اختارها الخِرَقِي، وأبو حفص العكبري، وغيرهما، وقال ابن المنذر: وهو قول بعض أهل الحديث، وهو حسنٌ.

قلتُ: وهذا القول الثالث هو الصواب وانظر «فتح الباري» لابن رجب (٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>