للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ

مسألة [١]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً.

أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى. (١)

[مسألة [٢]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟]

• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.

• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.

وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [٣]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟]

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.


(١) «المغني» (١٢/ ٢٢٣) «البيان» (١١/ ٦٢١).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٣) «البيان» (١١/ ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>