للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي المَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: بيع السمك في الماء.]

أما إن كان السمك غير مملوك كسمك البحار، والأنهار؛ فلا يجوز بيعه وهو في الماء؛ لأنه بيع مجهول لا يملك، ولا خلاف في عدم جواز ذلك.

وأما إن كان السمك مملوكًا في ماء يمكن مشاهدة السمك من خلاله، ولا مشقة في إخراجه، فيجوز هذا البيع عند أهل العلم؛ لانتفاء العلة المانعة من ذلك.

• وأما إن كان السمك المذكور في إخراجه مشقة: فالجمهور على المنع؛ للجهالة بوقت تسليم المبيع، ويجوز للبائع والمشتري أن يتفقا على وقتٍ للتسليم، كيوم ويومين مثلًا؛ فإنِ استطاع البائع أن يعطيه في خلال تلك الفترة، وإلا أعاد الثمن، والله أعلم.


(١) ضعيف. أخرج أحمد (١/ ٣٨٨)، عن محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود به.
قال أحمد كما في حاشية بعض النسخ من «المسند»: وحدثنا به هشيم عن يزيد لم يرفعه.
وقد رجح الموقوف الدارقطني والبيهقي والخطيب.
انظر: «العلل» (٥/ ٢٧٥)، و «سنن البيهقي» (٥/ ٣٤٠)، و «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٦٩).
والموقوف أيضًا ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، ولانقطاعه بين المسيب بن رافع، وعبدالله ابن مسعود؛ فإنه لم يسمع منه. قاله أحمد، وأبو حاتم كما في «جامع التحصيل»، و «الجرح والتعديل».

<<  <  ج: ص:  >  >>