قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٢/ ٢٧٧): وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرض، أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون بول آدمي أو عذرته، فلابد من غسلها وبين غيرها من النجاسات، فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال، وقد حكى عن أحمد ثلاث روايات كذلك، والقول بطهارتها بالدلك اختيار كثير من أصحابنا، وهو قول قديم للشافعي، وقول ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وقال ابن حامد من أصحابنا: تطهر بذلك. والقول بالفرق بين البول، والعذرة قول أبي خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي. اهـ
قلتُ: الراجح أنها تطهر بالدلك؛ إلا إذا لم تذهب النجاسة، فيغسلها بالماء.