للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين. (١)

مسألة [٤]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟

• لا يؤجل وهي زوجته، ولا خيار لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها قد علمت بالعيب، وتزوجت به عالمة به، فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها الخلع.

• وقال الشافعي في الجديد: يؤجل، ولها الخيار بعد التأجيل. والصحيح القول الأول. (٢)

[مسألة [٥]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: لها المطالبة بعد ذلك، لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ (٣)

مسألة [٦]: إذا قالت: رضيت به عنينًا؟

• يسقط خيارها عند أهل العلم، وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل انقضاء المدة؛ فلا يسقط خيارها، وإن قالت ذلك بعد المدة؛ سقط خيارها؛ لأنَّ قبل انقضاء المدة ليس موطنًا للخيار.


(١) «المغني» (١٠/ ٨٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٦) «البيان» (٩/ ٣٠٩).
(٣) «المغني» (١٠/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>