قلتُ: ما قاله ابن قدامة هو الصواب، وهو قول الجمهور، إلا أن سجود السهو يكون بعد التسليم، ولا يكون بعده تشهد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وسيأتي الكلام على محل سجود السهو قريبًا إن شاء الله.
تنبيه: هذا الحكم يشمل ما إذا زاد ركنًا غير القيام، كالركوع، والسجود، والقعود.
مسألة [٣]: من شكَّ في صلاته، ثم زال شكه، وتيقن؟
قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٦/ ٤٥٩): لو شك في شيء من صلاته، ثم