وقال -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢١/ ٤٧٠): وإن استيقظ آخر الوقت، وخاف إن تَطَهَّرَ طلعت الشمس؛ فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس؛ فإن عند جمهور العلماء اختلافًا كإحدى الروايتين عن مالك؛ فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه، ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ، وكان ذلك وقتها في حقه. اهـ
قلتُ: والدليل على ما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- حديث أنس في «الصحيحين»(١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وفي رواية:«فوقتها أن يصليها إذا ذكرها».
وهو ظاهر اختيار ابن القيم -رحمه الله-، وعزاه للجمهور كما في «مفتاح دار السعادة»(ص ٣٤٧).
[مسألة [٣]: التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة.]
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية التيمم؛ لخوف فوات صلاة الجنازة، وهو مذهب النخعي، والحسن، والزهري، والليث، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة وإسحاق، وسفيان، ورواية عن أحمد، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهذا القول رجَّحَهُ شيخ الإسلام كما في «الاختيارات»(ص ٢٠)، قال: وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تيمم لردِّ السلام.
قلتُ: وقد جاء هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، كما في «الأوسط» لابن