للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنواع من المعادن الجارية، كالقير، والنفط، والجامدة، كالذهب، والفضة، والملح، وغير ذلك، فعُلِم أنَّ المراد ما ينبت في أرض الإنسان.

وقال أيضًا: وقد اتفق المسلمون على أنَّ الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس، فمن سبق إليه؛ فهو أحق به، وأما النابت في الأرض المملوكة؛ فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجًا إليه؛ فهو أحق به، وإن كان مستغنيًا عنه؛ ففيه قولان مشهوران لأهل العلم، وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض؛ لهذا الحديث -يعني حديث: «المسلمون شركاء في ثلاثة ... » - ويجوزون رعيه بغير عوض. اهـ

• ومذهب مالك، والشافعي في المشهور عنهما جواز بيع ذلك الكلأ، وله أن يمنعه؛ لأنه ملكه نبت في ملكه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: والصحيح هو القول الأول.

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها؛ لينبت فيها الكلأ، فبيع هذا أسهل من بيع غيره؛ لأنَّ هذا بمنزلة استنباته. اهـ (١)

مسألة [٤]: هل يلزم صاحب البئر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة مَجَّانًا؟

قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ٨٠٣ - ٨٠٤): وَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلَ لَهُ الدّلْوَ، وَالْبَكَرَةَ، وَالْحَبْلَ مَجّانًا، أَوْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَتَهُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ فِي وُجُوبِ إعَارَةِ الْمَتَاعِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ أَظْهَرُهُمَا


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٢١٨ - ٢٢٠) «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>