المذهب الأول: طهارة بول، وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها دون غيرها، وهو قول: عطاء، والنخعي، والثوري، وأحمد، ومالك، كما في «المغني»(٢/ ٤٩٢)، و «المجموع»(٢/ ٥٤٩)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢١/ ٥٤١ - وما بعدها)، واستدلوا بما يلي:
١) حديث أنس -رضي الله عنه- في «الصحيحين»(١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر العرنيين أن يشربوا من أبوالها، وألبانها.
٢) حديث جابر بن سمرة في «صحيح مسلم»(٣٦٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل: أيصلى في مرابض الغنم؟ فقال:«نعم».
٣) طواف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالبيت الحرام على بعير كما في «الصحيحين» مع إمكان أن يبول البعير، وكذا الحمام ملازمٌ للمسجد الحرام، فلو كان ذرقه نجسًا؛ لأمر الناس بإزالته، وتطهيره، قال تعالى:{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ}[الحج:٢٦].
٤) الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل.