للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥) واستدلوا بحديث: «لا بأس ببول ما يؤكل لحمه»، وهو حديث ضعيفٌ جدًّا، جاء من حديث جابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، أخرجهما الدارقطني (١/ ١٢٨)، وفي إسناد الأول: عمرو بن الحصين، وهو متروك، ويحيى بن العلاء، وهو كذاب، وفي إسناد الثاني: سوار بن مصعب، وهو متروك.

المذهب الثاني: نجاسة بول، وأرواث جميع الحيوانات، ما أُكِل، وما لم يؤكل، وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، والحنفية، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن حزم، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه»، وبقوله: «وأما أحدهما؛ فكان لا يستنزه من البول»، فقالوا: كلمة «البول» تعم جميع الأبوال.

وأُجيب: بأنَّ (أل) عهدية، والمراد به: بول الآدمي. ويؤيده أنَّ في بعض روايات الحديث الثاني «من بوله».

واستدلوا بالقياس على الآدمي؛ فإن مأكوله، ومشروبه يصير نجسًا، مع أنَّ أكله أطيب من أكل الحيوانات، وهذا القياس معارض للنصوص؛ فهو فاسد الاعتبار.

المذهب الثالث: طهارة جميع الأبوال، والأرواث، عدا بول، وغائط الآدمي، وهو قول الشعبي، والنخعي، وحكاه الإسماعيلي وغيره عن ابن وهب، وهو قول الظاهرية عدا ابن حزم، ورجحه الشوكاني.

قال الشوكاني في «النيل» (١/ ٩٢): والظاهر طهارة الأبوال، والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه، تمسكًا بالأصل، واستصحابًا للبراءة الأصلية، والنجاسة

<<  <  ج: ص:  >  >>