للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: وقول الشافعي: أن لها النصف إن طلقها قبل الدخول. وقال الثوري، وأبو ثور، وابن نصر، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: لها المتعة فساد المهر المسمَّى. وهذا القول أقرب، والله أعلم.

[مسألة [٤٠]: الزيادة في الصداق بعد العقد، هل تلحق به؟]

• مذهب أحمد، وأبي حنيفة أنَّ الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به؛ فإن طلقها قبل الدخول؛ فلها نصف الصداق كاملًا بالزيادة.

• ومذهب الشافعي أنَّ الزيادة لا تلحق بالعقد؛ فإن زادها؛ فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة، وإن طلقها قبل الدخول؛ فله نصف الصداق الأول دون الزيادة.

واحتج الشافعي بأنَّ الزوج ملك البضع بالمسمى في العقد؛ فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود؛ فلا تكون عوضًا في النكاح، كما لو وهبها شيئًا.

واستدل ابن قدامة للقول الأول بقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء:٢٤]، ولأنَّ ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ فكان حال الزيادة كحال العقد. وانظر بقية كلامه.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤١]: التي تستحق المهر؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٨٦): ويجب المهر للمنكوحة نكاحًا صحيحًا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه. اهـ


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>