للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٥]: الأمة إذا زوجت، فعلى من نفقتها؟]

• تجب نفقتها على زوجها إذا كان حرًّا بالاتفاق، وإن كان عبدًا عند الجمهور، وحُكي عن مالك أنه لم يوجب النفقة عليه؛ لأنه ليس من أهلها. (١)

[مسألة [١٦]: وهل هي على العبد في كسبه، أم على السيد، أم في رقبته؟]

• قال بالأول الشافعي، وبعض الحنابلة.

• والثاني هو الأشهر عند الحنابلة.

• والثالث قول أصحاب الرأي، وبعض الحنابلة.

والصحيح أنَّ السيد مخير بين أن يجعل العبد ينفق من كسبه، وبين أن يأخذ الكسب وينفق بنفسه، وإن لم يكن للعبد كسب؛ فهي على السيد، فقول الحنابلة أنها على السيد هو الراجح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٧]: إذا حصل للعبد ولد من الأمة؛ فعلى من نفقته؟]

نفقته على سيد الأمة؛ لأنه رقيق له. (٣)

[مسألة [١٨]: المبعض كيف نفقته؟]

• على سيده بقدر عبوديته من النفقة، وهو قول الحنابلة، والمزني.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٨٩).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٣) «المغني» (١١/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>