للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٩]: هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا؟

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، سواء كانت مفوضة، أو مسمى لها، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.

واستدلوا بحديث عقبة بن عامر: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، قال: فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، ثم حضرته الوفاة، فأعطاها سهمه بخيبر. أخرجه أبو داود (٢١١٧)، وغيره، وهو حديث صحيح.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك.

وثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بسند حسنٍ أنه كره أن يدخل بها حتى يعطيها شيئًا. أخرجه ابن منصور (١/ ١٩٩).

وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «الأوسط» لابن المنذر، أنه قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قلَّ، أو كثر.

والصحيح القول الأول، وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- محمول على الأفضلية، ويمكن حمل قول الزهري ومن معه على ذلك؛ فلا يكون بين القولين فرق. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨) «الأوسط» (٨/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>