للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ونقل عن عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى الجواز، ولعلهما أرادا ما كان محصورا في بركة أو حوض، ويمكن استخراجه بدون مشقة. (١)

[مسألة [٢]: بيع الطير في الهواء.]

أما بيع الطائر قبل اصطياده فلا يجوز بلا خلاف؛ لأنه يبيع مالا يملك، ولا يقدر على تسليمه، وأما إن كان الطير ملكًا له، ولكن طار عليه؛ فحكمه حكم العبد الآبق، والحيوان الشارد، وقد تقدم.

وأما إن كان الطير ملكًا له، ويطير في الهواء، ويعتاد الرجوع إلى البائع؛ فأجاز بعض الشافعية، والحنابلة بيعه، والأكثر على عدم الجواز؛ لاحتمال عدم رجوعه.

قلتُ: والأظهر صحة البيع إذا كان المشتري قد رأى هذا الطير؛ فإن لم يرجع الطائر في ذلك اليوم؛ رجع على البائع بالثمن، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٩١) «المجموع» (٩/ ٢٨٤)، «الأوسط» (١٠/ ٤٢).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٢٩٠) «المجموع» (٩/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>