للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٦ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم اتباع النساء للجنازة.]

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٧٨): هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر (٢)، وأبي أمامة (٣)، وعائشة (٤)، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الثوري، وعن أبي الدرداء، والزهري، وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك، ولم يكرهه مالك إلا للشابة. اهـ

قلتُ: وذهب ابن حزم إلى الجواز أيضًا، وذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية إلى التحريم، وهو ظاهر مذهب الأوزاعي؛ فإنَّ ابن المنذر قال: وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز.

قلتُ: أما من قال بالتحريم؛ فاستدلوا بقول أم عطية: نُهِينا عن اتباع الجنائز.

وأما من قال بالكراهة؛ فاستدلوا بقولها: ولم يُعزم علينا.


(١) أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).
(٢) أخرجه عبدالرزاق (٣/ ٤٥٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، بإسناد حسن، وفيه: أنه طرد بعض النسوة من الجنازة.
(٤) أخرجه عبدالرزاق (٣/ ٤٥٥)، بإسناد صحيح عنها، قالت: لو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى النساء اليوم؛ نهاهن عن الخروج، أو حرَّم عليهن الخروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>