للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بالتخيير بالآية بقوله {أَوْ}، ورجَّح ذلك ابن حزم، والشوكاني.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بالتخيير إلى القاضي أرجح، ولكن ينبغي أن يراعي القاضي ما تقدم ذكره في القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: أحوال المحاربين.]

الحال الأولى: أن يَقتلوا فقط، فهؤلاء يُقتلون عند أهل العلم، ونُقل الإجماع على ذلك، ويتحتم قتله، ولا يدخله عفو الولي؛ لأنه حد من حدود الله.

• وخالف ابن حزم، فقال بالخيار، وإن قتلوا، وهو قول ضعيف.

الحال الثانية: أن يقتلوا ويأخذوا المال.

• فجمهور أهل العلم على أنهم يصلبون مع القتل، ولا يقطعون.

• وقال بعض الشافعية، وأحمد في رواية: يقطعون ويصلبون. وكلهم يقولون بالقتل، ونُقل الإجماع على ذلك، ويتحتم القتل، ولا يدخله العفو؛ لما تقدم. (٢)

الحال الثالثة: أن يأخذوا المال بدون قتل.

ذكر أهل العلم أنها تُقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى، وهو معنى قوله تعالى: {مِنْ خِلَافٍ}، ثم يُحسمان.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٦) «البيان» (١٢/ ٥٠٠) «المحلى» (٢٢٦٠) «السيل» (ص ٨٦٧)، «تفسير ابن جرير» و «ابن كثير» [آية:٣٣/من المائدة]، «ابن أبي شيبة» (١٠/ ١٤٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٥ - ٤٧٧) «البيان» (١٢/ ٥٠٧) «المحلى» (٢٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>