للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٦]: إذا ردَّ الموصى له الوصية؟

لهذه المسألة حالات:

الأولى: أن يردها قبل موت الموصي؛ فلا يعتبر بالرد ههنا؛ لأنَّ الوصية لم تقع بعد، فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع.

الثانية: أن يردها بعد الموت قبل القبول، فيصح الرد وتبطل الوصية، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. ولعله أراد عند من يعتبر القبول والرد في تملك الوصية.

الثالثة: أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد، بل تكون منه هبةً لها أحكامها.

الرابعة: أن يرد بعد القبول وقبل القبض، فمنهم من قال: يصح الرد. وهو وجهٌ للشافعية، وهو المنصوص عن الشافعي، واحتمالٌ للحنابلة.

والظاهر عند الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية: أنه لا يصح الرد في غير المكيل والموزون؛ لأنَّ المكيل والموزون عندهم لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه.

والصحيح أنه إذا قبله؛ فقد دخل في ملكه، وإن لم يقبضه، وليس القبض بشرط في تملكه؛ فعلى هذا فحكمه حكم الحالة الثالثة، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٧]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد؟]

• قال بعض أهل العلم: يقوم وارثه مقامه، وهو الأظهر في مذهب الحنابلة، واختاره الخِرَقي، وابن قدامة، كما أنَّ للورثة أن يردوا المبيع بالعيب؛ لحديث:


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٥) «البيان» (٨/ ١٧٣) «الإنصاف» (٧/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>