للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٢]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟]

أهل العلم على أنَّ ذلك مشروع، وعلى وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق.

• وخالف ابن حزم الظاهري، فقال: لا يصح ذلك في الطلاق.

ولا يقع الطلاق عنده إلا بثلاثة ألفاظ كما تقدم، وهو قول الظاهرية.

• وإذا اختارت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.

وصحَّ ذلك عن عمر، وعائشة، وابن عباس، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، وقال به عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر وغيرهم.

ودليل هذا القول حديث عائشة في «الصحيح» (١) «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاخترناه، فلم يعده طلاقًا».

• وعن الحسن أنه يقع واحدة رجعية، وصحَّ ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وهو رواية عن أحمد.

• وقال زيد بن ثابت: واحدة بائنة.

والصحيح القول الأول أنَّ الطلاق لا يقع إذا اختارت زوجها. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٢٦٣)، ومسلم برقم (١٤٧٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٩١) «ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٨ - ) «زاد المعاد» (٥/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>