للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤٤]: دية الأليتين.]

نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ في الأليتين الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية. (١)

[مسألة [٤٥]: دية الصلب.]

• عامة أهل العلم على أنَّ في الصلب إذا كسر ولم ينجبر الدية؛ لحديث الباب: «وفي الصلب الدية».

• وقال الشافعية: ليس فيه الدية إلا أن يذهب مشيه، أو جماعه؛ فتجب الدية من أجل ذلك، لا من أجل الصلب. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤٦]: إذا ضرب في بطنه، فصار لا يستمسك الغائط، أو في المثانة، فصار لا يستمسك البول؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٤٤): فِيْهِ الدِّيَةُ، وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَلَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي مُوسَى ذَكَرَ فِي الْمَثَانَةِ رِوَايَةً أُخْرَى، فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمَحَلَّيْنِ عُضْوٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ كَبِيرَةٌ، لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِثْلُهُ؛ فَوَجَبَ فِي تَفْوِيتِ مَنْفَعَتِهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، كَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ


(١) «المغني» (١٢/ ١٤٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>