للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال بعض الحنابلة: يلزمه القضاء، والكفارة.

• وقال الشافعي: عليه القضاء فقط. وهو قول بعض الحنابلة.

وأما إن كان الصوم واجبًا:

• فمنهم من قال: يجزئه الصوم عن النذر أيضًا. وهو قول عكرمة، وأبي يوسف، وأحمد في رواية عنه؛ لأنه نذر الصوم في وقت وقد صام فيه.

• وعن أحمد رواية أنَّ عليه القضاء.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا ينعقد النذر. (١)

الحال الخامسة: أن يقدم ليلاً.

فلا شيء عليه في قولهم جميعًا؛ لأنه لم يقدم في اليوم، ولا في وقت يصح فيه الصيام. (٢)

[مسألة [٨]: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو المسجد الأقصى؟]

• جمهور العلماء على أنه يلزمه ذلك، وبهذا قال أحمد، ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، والشافعي في قول، وابن المنذر؛ لأنَّ شدَّ الرحال إليها مشروع؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب.

• وذهب الشافعي في قول له إلى عدم الوجوب؛ لأنَّ البر بإتيان هذين نفلٌ


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٤٥ - ٦٤٧، ٦٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>