للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٥]: غسل القدمين إلى الكعبين.]

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين؛ إلا عمَّن لا يعتد بخلافه كالشيعة، والصحيح أنه وجد خلافٌ شاذ، فقد حكي عن ابن جرير أنه قال: هو مخير بين المسح، والغسل.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (١/ ٩٨): وأما حكايته عن ابن جرير فغلطٌ بَيِّنٌ، وهذه كتبه، وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه، وإنما دخلت الشبهة؛ لأنَّ ابن جرير القائل بهذه المقالة رجلٌ آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة، وفروعهم. اهـ

وأوجب بعض أهل الظاهر المسح، والغسل جميعًا.

وقد استدل القائلون بالمسح بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة:٦] بقراءة جرِّ اللام.

وقد أُجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة:

أحدها: أنَّ قراءة الجرِّ إنما هي للمجاورة، وهو مشهور عند العرب في أشعارهم، وكلامهم، ومنه قولهم: هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ، ومنه قوله تعالى: {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ} [هود:٢٦].

الثاني: أنَّ السنة بينت ترجيح قراءة النصب، وهي أشهر.

الثالث: أنَّ قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>