إذا خرج حيًّا؛ فيجب أن يُذَكَّى بغير خلاف عند أهل العلم.
وأما إن خرج ميتًا، أو بحياة غير مستقرة كحركة المذبوح، ففيه خلاف عند أهل العلم.
• فذهب جمعٌ من العلماء إلى أنه حلال، سواء أشعر، أم لم يشعر، وهذا مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الذي في الباب، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن المنذر.
• وذهبَ جمعٌ من العلماء إلى أنه إن خرج وقد أشعر؛ فذكاته ذكاة أمه، فقيدوا ذلك بما إذا أشعر، أو أوبر، وهذا قول ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهو صحيح عنه، و هو قول الحسن، وقتادة، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والزهري.
واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٥٠٠) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إذا أشعر الجنين؛ فذكاته ذكاة أمه. وإسناده صحيح.
وهذا القول مذهب مالك، والليث، وأبي ثور، والحسن بن صالح.
• وذهب أبو حنيفة، وزُفر إلى أنه لا يحل إلا أن يخرج حيًّا فيذكَّى؛ لأنه نفس وحيوان ينفرد بحياته؛ فوجب تذكيته.