للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٦١): ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالمًا بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده؛ فإنْ علم بها في العقد، أو بعده فرضي؛ فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه رضي به، فأشبه مشتري العيب. اهـ (١)

وإن ظن العيب يسيرًا، فبان كثيرًا؛ فلا خيار له أيضًا إلا أن يكون خُدِع بذلك، فأخبروه أنه يسيرٌ، فبان كثيرًا، وإن كثر بعد اختياره؛ فلا خيار له، وإن رأى عيبًا آخر غير ما رضي به؛ فله الخيار، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: هل هذا الخيار على الفور، أم على التراخي؟]

• ظاهر مذهب الحنابلة أنَّ خيار العيب ثابتٌ على التراخي، لا يسقط حتى يوجد منه ما يدل على الرضى به من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة.

• ومذهب الشافعي، واختاره القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه على الفور؛ لأنه خيار عيب لا يحتاج إلى نظر، وتأمل.

والصحيح هو القول الأول، ولا دليل يدل على أنه على الفور، وبالله التوفيق. (٣)


(١) وانظر: «البيان» (٩/ ٢٩٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٦١) «البيان» (٩/ ٢٩٦).
(٣) انظر: «البيان» (٩/ ٢٩٧) «المغني» (١٠/ ٦١ - ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>