للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: يجب الدم بطلوع الفجر من يوم النحر، وهو رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه؛ وذلك لأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل؛ فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كالطواف، والرمي، والحلق، واستدلوا بالآية المتقدمة {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} وقالوا: المقصود أفعال الحج، وأكثر أفعال الحج يوم النحر.

الخامس: أنَّ الدم يجب بالإحرام للعمرة، وهو رواية عن أحمد مشهورة؛ لحديث ابن عباس في «صحيح مسلم» (١٢٤١): «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

قال أبو عبد الله غفر الله له: أقرب الأقوال -والله أعلم- هو القول الخامس؛ إلا أنَّ وجوب الدم مقيد في الآية بالأمن {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}، والمقصود: الأمن من العدو، والمرض؛ فيتمكن من أداء مناسكه.

وعليه: فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الوجوب له تعلق بالذمة منذ إحرامه بالعمرة، ولكن لا يتم الوجوب إلا بالدخول في وقت الذبح كما هو قول مالك، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [١٥٦]: وقت جواز الذبح.]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يذبح قبل يوم النحر، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لم يذبحوا إلا في ذلك اليوم،


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٨)، «المحلى» (٧/ ١٥٥)، «المجموع» (٧/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>