للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الشافعي.

• وقال بعضهم: يشترط مُضي مدة يتأتى فيها القبض، وهو قول بعض الحنابلة، والشافعية، والقول الأول أظهر، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: هل يشترط في الهبة الإيجاب والقبول؟]

• اشترط ذلك بعض الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، ومذهب مالك، والمشهور عن أحمد، وعليه أكثر أهل العلم عدم اشتراط ذلك، بل تصح الهبة بالمعاطاة، وبما يدل عليها من الألفاظ، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم وغيرهم. (٢)

[مسألة [٨]: ضابط القبض.]

القبض في الهبة كالقبض في البيع، ففيما لا ينقل، فبالتخلية بينه وبينه، وفيما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله. (٣)

[مسألة [٩]: هل تصح هبة المشاع؟]

• أجاز ذلك أكثر أهل العلم، ومنع من ذلك أصحاب الرأي بحجة أنه لا يقبض، وأبى ذلك الجمهور، فقالوا: بل يمكن قبضه بالتخلية، وإن كان منقولًا؛


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٤) «الإنصاف» (٧/ ١١٤).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٥ - ) «البيان» (٨/ ١١٣) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٧٧ - ) «أعلام الموقعين» (٢/ ٤).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>