للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال؟]

• في المسألة قولان عند الحنابلة، والصحيح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه ترك الجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع.

• وقال مالك: يبطل صومه، ولا كفارة عليه.

والراجح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم.

وأخرج البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لو نودي بالصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم؛ إذا أراد الصيام قام، واغتسل، ثم أتم صيامه. (١)

[مسألة [٨]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: إن كان في يومٍ واحدٍ، فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف عند أهل العلم. اهـ

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمعوا على أنَّ من وطِئَ في يوم واحد مرتين، أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ. (٢)

[مسألة [٩]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟]

• فيها قولان:

الأول: أنَّ عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٧٩)، «المحلى» (٧٥٦).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٨٥)، «التمهيد» (٧/ ٢٥٩)، «المحلى» (٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>