أما إذا كان الصبي غير مميز، ولا يعقل، فلا خلاف في أنه لا طلاق له.
وأما الذي يعقل معنى الطلاق، ويعلم أنَّ زوجته تبين منه، وتحرم عليه، ففيه خلاف بين أهل العلم.
• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وقوع طلاقه، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والشعبي، وأحمد في الأشهر عنه، وإسحاق، واستدلوا بحديث:«الطلاق لمن أخذ بالساق»، وحديث:«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»، وقال علي: اكتموا الصبيان النكاح. وفائدته أن لا يطلقوا.
• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى عدم وقوعه، وهو قول النخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأبي عبيد، وأحمد في رواية، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي وغيرهم، واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب.
• وعن عطاء: يقع إذا بلغ اثنتي عشرة سنة.
• وعن مالك رواية: إذا ناهز الاحتلام.
• وأما إسحاق فقال: إذا جاوز اثنتي عشرة. وعن أحمد تحديده بمجاوزة