للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يربط الحكم به، وهل النزاع إلا في ذلك؟

وأما ما نقلوه عن الصحابة من إيقاع الطلاق، فأثر عمر لم يثبت؛ فإنه من طريق: أبي لبيد عن عمر كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٣٨)، وأبو لبيد هو لمازة بن زبار، ولم يلق عمر كما في «التهذيب».

وأما أثر معاوية فثابت عنه، أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح كما في «زاد المعاد»، وأما أثر ابن عباس، فلم يثبت عنه، ففي إحدى طريقيه: الحجاج بن أرطاة، وفي الأخرى: إبراهيم بن أبي يحيى، قاله ابن حزم، وقد ثبت عنه خلافه كما تقدم.

وقد لخصنا هذه الردود من كلام ابن القيم في «زاد المعاد»، فراجعه؛ فإنه مفيد. (١)

تنبيه: الحكم في عتق السكران، ونذره، وبيعه، وشرائه، وردته، وإقراره، وقتله، وقذفه، وسرقته كالحكم في طلاقه؛ لأنَّ المعنى في الجميع واحد. (٢)

تنبيه آخر: حد السكر الذي وقع الاختلاف فيه هو الذي يخلط في كلامه ولا يعي ما يقول؛ لقوله تعالى: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}، أما إذا كان السكر غير


(١) وانظر: «المغني» (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧) «الإنصاف» (٨/ ٤٣٣ - ٤٣٤) «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٩ - ٢١٤) «المحلى» (١٩٧٢) «البيان» (١٠/ ٦٩ - ٧٠) «الفتح» [باب: (١١) من كتاب الطلاق] «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٦ - ١٠٩) (٣٣/ ١٠٢ - ١٠٣) «ابن أبي شيبة» (٥/ ٣٩).
(٢) «المغني» (١٠/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>