للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طرف الحرم وطرف عرفات.

مسألة [٩٢]: قوله: فمكث قليلًا حتى طلعت الشمس.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ١٨٠): فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفقٌ عليه. انتهى.

[مسألة [٩٣]: قوله: فأتى بطن الوادي فخطب الناس.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ١٨١ - ١٨٢): هو وادي عُرنة، بضم العين، وفتح الراء، وبعدها نون، وليست عرنة من أرض عرفة عند الشافعي والعلماء كافة؛ إلا مالكًا، فقال: هي من عرفات. وقوله: «فخطب الناس» فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سُنَّة باتفاق جماهير العلماء، وخالف فيها المالكية. اهـ

[مسألة [٩٤]: الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، يوم عرفة.]

قوله: ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.

قال النووي -رحمه الله- (٨/ ١٨٤ - ١٨٥): فيه أنه يُشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه. اهـ

قلتُ: واختلفوا فيمن كان من مكة، أو جوارها بمسافة دون مسافة القصر، فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن من كان دون مسافة القصر؛ فلا يجمع، وهو قول الشافعي وأصحابه، وكذا الحنابلة، وعزاه الحافظ للجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>