للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: كيفية التعريف.]

هو أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو ثياب، ونحو ذلك، ولا يصفها؛ لأنه لو وصفها لَعَلِمَ صفتها من يسمعها؛ فلا تبقى صفتها دليلًا على ملكها؛ لمشاركة غير المالك في ذلك، ولأنه لا يأمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها. (١)

مسألة [١٠]: إذا عرَّف الملتقط اللقطة حولاً فهل يملكها ملتقطها؟

• أكثر أهل العلم على أنه يملكها، وهو قول عطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، ومن التابعين أيضًا الشعبي، والنخعي، وطاوس، وعكرمة، ونقل عن بعض الصحابة.

واستدلوا بحديث زيد بن خالد: «فإن لم تعرف؛ فاستنفقها»،وفي لفظ: «وإلا فهي كسبيل مالك»، وفي لفظ: «فانتفع بها».

وفي لفظ: «فشأنك بها»، وفي حديث أبي بن كعب: «فاستنفقها»، وفي لفظ: «فاستمتع بها»، وفي حديث عياض بن حمار: « .. ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».

• وقال مالك، والحسن بن صالح، والثوري، وأصحاب الرأي: لا يملكها، بل يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها خيَّره بين الأجر، والغرم، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند الدارقطني: «عرفها حولًا»، وفي رواية: «ثلاثة أحوال؛ فإن جاء ربها وإلا تصدق بها، فإذا جاء ربها فرضي بالأجر، وإلا غرمها»، وهو


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٩٥) «البيان» (٧/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>