للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كسب عبده، وكسب العبد للسيد، ولا تفتقر في القبول إلى إذن السيد؛ لأنه كسب؛ فصحَّ من غير إذن سيده كالاحتطاب، هذا قول الحنابلة، وأصحاب الرأي، والشافعي.

• ولأصحاب الشافعي وجهٌ أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف من العبد، فأشبه بيعه، وشراءه.

وأُجيب: بأنه تحصيل مالٍ بغير عوض؛ فلم يفتقر إلى الإذن، كقبول الهبة وتحصيل المباح. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦١]: الوصية لعبد وارثه؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٥٢٠): وَإِنْ وَصَّى لِعَبْدِ وَارِثِهِ، فَهِيَ كَالْوَصِيَّةِ لِوَارِثِهِ، يَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ يَسِيرًا؛ جَازَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ، وَإِنَّمَا لِسَيِّدِهِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، فَإِذَا وَصَّى لَهُ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ؛ عُلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ الْعَبْدَ دُونَ سَيِّدِهِ. وَلَنَا أَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِعَبْدِ وَارِثِهِ؛ فَأَشْبَهَتْ الْوَصِيَّةَ بِالْكَثِيرِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ مِلْكِ الْعَبْدِ مَمْنُوعٌ، وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ؛ فَإِنَّهُ مَعَ هَذَا الْقَصْدِ يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ أَخْذَهُ، فَهُوَ كَالْكَثِيرِ. اهـ

مسألة [٦٢]: إذا أوصى بثلثه أن يُحَجَّ عنه به؟

• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن ثلثه يصرف له في الحج؛ فإن كان واجبًا نظرنا: إن كان الثلث يكفي للحجة الواجبة؛ فلا بأس، ولا إشكال، وإن كان


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>