للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من اللصوص. وهو قول الثوري، وابن عيينة. (١)

[مسألة [٤]: ضابط الإكراه.]

يكون الرجل مكرهًا إذا أصابه شيء من العذاب، كالضرب، والخنق وغير ذلك، وهل يكون مكرهًا إذا توعد بذلك، وبأشد منه؟

• الجمهور على أنه مكره، وهو الصحيح، إذا علم أنه سيحصل به ذلك إذا امتنع، وعن أحمد رواية أنه ليس بمكره. (٢)

[مسألة [٥]: شروط الإكراه.]

الأول: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان، أو تغلب، كاللص ونحوه، وحكي عن الشعبي أنه إذا أكرهه اللص؛ لم يقع، وإن أكرهه السلطان؛ وقع، والصحيح العموم المتقدم.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى طلبه.

الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل.

الرابع: أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكرِه تعاطيه منه، فلو قال ولي


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٠) «البيان» (١٠/ ٧٠ - ) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٤٠٦ - ) «الفتح» [باب (١١) من كتاب الطلاق] «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١٠) «الأوسط» (٩/ ٢٥٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٢) «البيان» (١٠/ ٧١ - ٧٢) «الأوسط» (٩/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>