للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٠]: لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئًا؟

أما الميراث فحاصل بينهما بلا خلاف؛ لأنَّ كل واحد منهما صار زوجًا للآخر بمجرد العقد.

• وأما المهر، فاختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: لها مهر نسائها. وهو قول ابن مسعود -رضي الله عنه-، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق، وأحمد، والشافعي، واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب.

• وقال جماعة من أهل العلم: لا مهر لها. وهو قول الزهري، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، كما لو طلقها؛ فإنه لو طلقها لا مهر لها، فكذلك إذا مات عنها، وصحَّ هذا القول عن علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-.

• وقال أبو حنيفة في المسلمة كالقول الأول، وفي الذمية كالقول الثاني.

• وعن أحمد رواية: لها نصف المهر. وهو قول الشافعي، ونُقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

والصحيح هو القول الأول -أعني: أنَّ لها مثل مهر نسائها-؛ لصحة الحديث فيه ومن خالف ذلك من الصحابة لعله لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢١]: من المقصود بنسائها؟]

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ المقصود أقاربها.

• وقال مالك: تعتبر بمن هي مثلها في الجمال، والمال، والشرف.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٩) «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٢٢٧ - ٢٣١) «البيان» (٩/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>