للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: هذا القول أصح، والعمل بالقول الأول أحوط، وبالله التوفيق.

تنبيه: معنى (تتوضأ لكل صلاة)، أي: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة؛ فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها. (١)

[مسألة [٢]: خروج دم الحيض، والنفاس.]

أجمع العلماء على أن خروج دم الحيض والنفاس يعتبر ناقِضًا للوضوء، بل من موجبات الغسل.

ويدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:٢٢٢]، وحديث الباب: «وإذا ذهب قدرها -يعني الحيضة- فاغسلي عنك الدم، وصلِّي». (٢)

[مسألة [٣]: صاحب سلس البول.]

الخلاف فيه كالخلاف في المستحاضة.

والراجح في هذه المسألة: أنه يتوضأ لكل صلاة؛ لأنَّ خروج البول ناقض للوضوء، وإنما عفي عنه للحاجة، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين.


(١) انظر: «المغني» (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، «الأوسط» (١/ ١٥٨) وما بعدها، «المجموع» (٢/ ٥ - ٦)، «السيل» (١/ ١٤٩)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١١/ ٣٢٤ - )، «مجموع فتاوى ابن باز» (٤/ ٧٩).
(٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٣)، «الأوسط» (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>