للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-[قَالَ] (١): قُلْت لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الرَّدُّ على السَّلام كلامًا.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الردَّ على السلام كلامًا يبطل الصلاة، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بحديث جابر في «صحيح مسلم» (٥٤٠)، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته، ووجهه إلى غير القبلة، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ، فلما انصرف قال: «إنه لم يمنعني أنْ أردَّ عليك إلا أني كنت أصلي».


(١) زيادة من المطبوع.
(٢) صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨)، وفي إسناده هشام بن سعد وهو ضعيف.
وله طريق أخرى عند أحمد (٢/ ١٠)، وفيه أن ابن عمر سأل صهيبًا وفي إسناده احتمال الانقطاع؛ لأن سفيان قال: فقلت للرجل: سلم زيد بن أسلم: أسمعه من ابن عمر؟ فسأله؛ فقال: أما إني قد سمعته وكلمته. اهـ
وله شاهد من حديث صهيب عند أبي داود (٩٢٥) وفي إسناده نابل صاحب العباء وهو مجهول. فالحديث صحيح بهذه الطرق، والله أعلم.
وقد أخرج مسلم (٥٤٠) عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-: أنه سلم على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو يصلي فأشار إليه بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>