للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت؟]

• إذا شاءت المرأة الطلاق؛ وقع، سواء شاءته على الفور، أم على التراخي، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد وأصحابه، ومثله لو قال: (كيف شئت) و (حيث شئت) و (أين شئت).

• وقال أبو حنيفة: إن قال (أنت طالق كيف شئت)؛ فتطلق في الحال طلقة رجعية؛ لأنَّ هذا ليس بشرطٍ إنما هو صفة للطلاق الواقع بمشيئتها.

• وقال الشافعي: يقع الطلاق إذا شاءت في الحال. ووافقه أصحاب الرأي في (إن) وأما إذا لم تشأ في الحال؛ فلا يقع، كقوله (اختاري)، وهو قول الحسن، وعطاء.

والصحيح هو القول الأول.

وأُجيب عن قول أبي حنيفة: بأنه أضاف الطلاق إلى مشيئتها، فأشبه ما لو قال: حيث شئت.

وأُجيب عن قول الشافعي: بأنَّ قوله (اختاري) تخيير، وقوله (إن شئت) تعليق للطلاق على شرط؛ فكان على التراخي كالعتق، وقول أبي حنيفة صحيح إذا كان المتلفظ قد نوى ما ذكره أبو حنيفة، والله أعلم.

ومثله لو قال: (إن شاء فلان) فشاءه. (١)


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٨٣) «المغني» (١٠/ ٤٦٧ - ) «البداية» (٣/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>