• وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا يقع الطلاق. وهو قول طاوس، والحكم، وأبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه علق الطلاق بمشيئة لا يُعْلَم وجودها؛ فلا يقع، ولحديث:«من حلف فقال: إن شاء الله. لم يحنث».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(١٣/ ٤٤): ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. ففيه نزاع مشهور، وقد رجحنا التفصيل، وهو أنَّ الكلام يُراد به شيئان، يراد به إيقاع الطلاق تارة، ويراد به منع إيقاعه تارة؛ فإن كان مراده:(أنت طالق بهذا اللفظ) فقوله (إن شاء الله) مثل قوله: (بمشيئة الله) وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق؛ فيقع، وإن كان قد علق؛ لئلا يقع، أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا؛ لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا؛ فإنه حينئذٍ شاء الله أن تطلق.
قال: وقول من قال: (المشيئة تنجزه) ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعًا أنَّ الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة، بأن يطلقها الزوج، أو من يقوم مقامه، من ولي، أو وكيل، فإذا لم يوجد تطليق؛ لم يقع طلاق قط، فإذا قال:(أنت طالق إن شاء الله)، وقصد حقيقة التعليق؛ لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك، وكذلك إذا قصد تعليقه؛ لئلا يقع الآن، وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدًا، وتحقيقًا؛ فهذا يقع به الطلاق. اهـ (١)