للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨٥]: إجارة الفحل للضراب.]

• أكثر أهل العلم على عدم الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن عسب الفحل، وعن بيع ضراب الجمل، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع. (١)

[مسألة [٨٦]: هل يجوز إجارة المشاع؟]

• منع من ذلك أبو حنيفة، وزُفر، وهو الأشهر عند الحنابلة، إلا أن يؤجره من شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه.

• ومذهب الجمهور جواز ذلك، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؛ فجازت إجارته، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٨٧]: استئجار الكلب.]

• فيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح منع ذلك؛ لأنَّه يحرم بيعه، فلا تجوز إجارته، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٨٨]: إجارة المصحف.]

• فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان للحنابلة، والراجح جواز ذلك؛ لأنه يجوز بيعه عند الجمهور، وفيه نفعٌ مباحٌ بل مستحب؛ فتجوز إجارته، والله أعلم. (٤)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٠) «المحلى» (١٣٠٦).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٤) «الإنصاف» (٦/ ٣١ - ٣٢) «المحلى» (١٣٢٤).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٣ - ١٣٤) «الإنصاف» (٦/ ٢٤ - ) «المحلى» (١٣٠٠).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٤ - ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>