القول الأول: تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرم، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة وأصحابهما، واستدلوا بالحديثين المذكورين في الباب، وبحديث أبي موسى عند ابن ماجه (٢٢٥٠) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لعن الله من فرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه»، وفي إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، ضعيفٌ، وشيخه طليق بن عمران مجهول الحال.
القول الثاني: يحرم التفريق بين الأصول والفروع، وهو قولُ الشافعية؛ لحديث أبي أيوب، وأبي موسى.
القول الثالث: تحريم التفريق بين الأم وولدها فقط، وهو قول مالك.